أضواء على القانون ..حول ضرورة حماية اراضي وعقارات وأملاك الاوقاف..!!

أضواء على القانون ..حول ضرورة حماية اراضي وعقارات وأملاك الاوقاف..!!

أضواء على القانون ..ضرورة حماية اراضي وعقارات وأملاك الاوقاف..!!

 

بقلم:القاضي .د / نجيب محمد الهاملي*

هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا في مكافحة الفساد والعبث المتعلق بأراضي وعقارات وأملاك الاوقاف .

 

للأسف الشديد نجد بان الاوقاف العامة تتعرض منذو سنوات عديدة لمنظومة لوبي فساد واهدار وتفريط ممنهج يمارس من قبل متولي الوقف ومسؤلي الجهات المختصة القائمين على امور الاوقاف وغيرهم وكذلك من قبل المستأجرين للوقف وبتقصير من بعض المحاكم والنيابات المختصة واقلام التوثيق والسجل العقاري وتواطؤ من بعض الامناء الشرعيين وغيرهم مخالفين بذلك صريح نصوص دستور الجمهورية والقوانين النافذة التي قررت الحماية القانونية والجنائية لاموال وممتلكات الاوقاف العامة وضمانات الحفاظ عليها ولعل أهم جوانب الفساد والمخالفات الجسيمة بهذا الخصوص منها التالي :

 

1- قيام أغلب المستأجرين لاراضي وعقارات الاوقاف بإبتداع ما يسمى حق اليد على اعيان ومراهق الاوقاف واملاك الاوقاف العامة التي لا يقر القانون حق اليد عليها مطلقا طبقا لما تنص عليه المادة (86) من قانون الوقف الشرعي .، وقيامهم بالتصرف فيها بتصرفات ناقلة للملكية وتحرر تلك التصرفات الناقلة للملكية بواسطة إمناء شرعيين وقضاة وغيرهم ويتم توثيق ذلك لدى اقلام التوثيق وتسجيل وقيد ذلك لدى السجل العقاري بما في ذلك يتم تقسيم تمليك الوقف بين ورثة المستأجر سواء بقسمة رضائية او قضائية وتوثق وتسجل رسميا ، بل أنه تصدر في اغلب الاحيان احكام قضائية تقرر حق اليد العرفية للمستأجرين على اعيان ومراهق الاوقاف العامة خلافا لصريح نصوص قانون الوقف الشرعي النافذ والقوانين ذات الصلة ، 

في حين أن قانون الوقف والقوانين الأخرى تحظر ذلك حيث اعتبر قانون الوقف النافذ مثل هذه التصرفات جريمة جسيمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات طبقا لما نص عليه في المادة رقم (87 مكرر / 2 ) وحسبما نورد فيما يلي النصوص القانونية الصريحة بهذا الخصوص .

 

2- لا يتم التنبه للاستثناء القانوني الوارد في نص التعديل للمادة (87 مكرر / 1) من قانون الوقف المعدلة عام 2008م بخصوص استثناء مراهق ومساقي الاعيان الموقوفة من النصوص الواردة في قانون راضي وعقارات الدولة بشأن ما حدده من نسبة (20 في المائة) من المراهق العامة لملاك الاراضي الزراعة المجاورة لمراهق الدولة حيث أن قانون الوقف النافذ قد نص صراحة على عدم سريان ذلك على مراهق ومساقي الاعيان الموقوفة بل جعلها كاملة تابعة للاعيان الموقوفة وفقا لنص المادة (87 مكرر 1) من تعديلات قانون الوقف النافذ لعام 2008 .

 

3- يتم خلافا للقانون تأجير عين الوقف - اراضي وعقارات ومراهق واملاكه - بأقل من أجر المثل حراً زمانا ومكانا ومع هذا الغبن الفاحش في حق الوقف فان اغلب المستأجرين للوقف لا يسددون الايجارات المستحقة للوقف لسنوات عديدة .،  وهذا عبث وفساد كبير مضر بمصلحة الوقف نتيجة تلاعب متولي الوقف وتقصير الإشراف والرقابة على ذلك من قبل الجهات الرسمية المختصة وكذلك التساهل في استيفاء ايجارات الاوقاف والتفريط في الحفاظ على اعيان واملاك الوقف ، مع ان القانون اعتبر مثل هذه الحالات جريمة جنائية يعاقب عليها جنائيا حسبما سنوضح بالنصوص القانونية  . 

 

ولمزيد من الايضاح والبيان للموضوع نورد النصوص الدستورية والقانونية على النحو الآتي:

 

أولا :- ينص دستور الجمهورية على التالي :

مادة (19) :

للأموال  والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها و حمايتها وكل عبث بها أو

عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ،  ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون

مادة (22) :

للأوقاف حرمتها ، وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها

ومقاصدها الشرعية.

 

ثانيا :- ينص قانون الوقف الشرعي رقم (23) لسنة 1992م والمعدل بعض موادة بالقانون رقم (32) لسنة 2008م على التالي :

 

مادة (86):  ليس لمستأجر عين الوقف أو أملاكه حق اليد  إلا في العناء الظاهر كالغرس والبناء والإصلاح  إذا كان ذلك بأمر المتولي على أن يقرره  الحاكم باحالة من الجهة المختصة.

مادة (87 مكرر/1)   استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق  تـُعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام.

مادة (87 مكرر/2)   مع مراعاة أحكام المسئولية المدنية وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-

أ-  يُعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث سنـوات ولا تزيد على سبع سنوات :-

1- .....، 

3-  كل من أصطنع محرراً بقصد الإستيلاء على أرض أو ممتلكات الأوقاف.

4-  كل من تصرف تصرفاً ناقلاً لملكية عين من الأعيان الموقوفة ببيعها حراً أو غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الإستبدال المنصوص عليها في هذا القانون . ،

8- كل متولي للأوقاف أو موظف عام أخل أو فرط أو سهل للغير الإستيلاء على وثائق أو  أعيان الأوقاف.

9-  كل موظف عام أستغل وظيفته للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الأوقاف أو أمتنع عن تنفيذها.

ب- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال:-

1- .... ،

4-   كل متول أو موظف له شأن في إدارة الأوقاف أو الترافع عنها تواطأ مع خصوم الأوقاف أو قصر أو أهمل في أداء واجبه في المحافظة على الأوقاف المنوط به إدارتها أو المحافظة عليها.

5- كل من أمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف لمدة تزيد على عام بالنسبة للمعمورات أو أراضي البناء والإستثمار وعامين بالنسبة للأراضي الزراعية.

8-  كل متول لعين من أعيان الأوقاف أجرها بأقل من إيجار المثل حراً زماناً ومكاناً. ، ...... الخ .

مادة (72):  لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه لاكثر من ثلاث سنوات سواء كان للحرث أو للبناء. ولا يمنع ذلك من تجديد الاجارة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية.

مادة (73):  لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه بأقل من أجرة المثل زمانا ومكانا.

مادة (85):  المستأجر لعين الوقف أو أملاكه ضامن لها ولغلتها بما أتلفه منها وكل نقص في الغلة إذا فرط أو أهمل وترفع يده. ولا يجوز لورثته قسمة الأوقاف المؤجرة له إلا معايشة ويختص بها القوي الأمين وإلا رفعت يدهم.

 مادة (62) :  لا يجوز اغتصاب الوقف ، واذا اغتصب وقف وجب على متوليه استرجاعه ويجب على المغتصب ارجاعه، واذا كان قد تلف ضمن المغتصب عوضه مع مراعاة القيمة زماناً ومكاناً بأوفاها قيمة وقت الغصب أو الطلب ، واذا كان قد تصرف فيه وتعذر عليه استرجاعه ضمن غلته إلى حين استرجاعه .

مادة (63) :  لا يجوز البسط على الوقف من أي شخص أو جهة الا باذن المتولي وبعد الاستئجار منه .

مادة (91 مكرر) :  يكون لموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات أثناء قيامهم بمهامهم صفة الضبطية القضائية في حدود إختصاصهم ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناءً على إقتراح من وزير الأوقاف والإرشاد.

ثالثا :- ينص قانون أراضـي وعقــارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م النافذ على التالي :

مادة (41) :  تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة.

مادة (42) :  أستثناء من أحكام الماده السابقه تعد من ملحقات الأراضي الزراعيه المراهق الملاصقه لها  إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبة انحداره على (20%) درجه او في حدود هذه النسبه إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك ويبدأ إحتساب نسبة الإنحدار من الحد الفاصل بين الرهق والأرض الزراعية الملاصقة له.

مادة (43) :  لا يتقرر حق ملكية الرقبة لملاك الأراضي الملاصقة للمراهق العامة طبقاً لأحكام المادة السابقة إلاّ من وقت زوال حقوق الانتفاع المشتركة للجوار في هذه المراهق.

مادة (60):  يحظر على الامناء وجهات التوثيق المختلفة والسجل العقاري تحرير او توثيق او تعميد او تسجيل اي عقد من عقود التصرفات يقع على اراضي وعقارات الدولة مالم يكن ذلك التصرف قد تم بموافقة المصلحة او مصادقا عليه منها .

رابعا :- ينص قانون التوثيق رقم (7) لسنة 2010م على التالي :

مادة (9) :  مع مراعاة  قانون الوقف يجب على الموثق عند ممارسة مهامه الالتزام بما يلي:

1-  التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم.

2- عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار بأن يكون مسجلاً في السجل العقاري في المناطق التي يوجد بها مكاتب للسجل العقاري ما لم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة.

3-  عدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

4- .... الخ .

مادة (24) يجب عند تحرير العقود والمحررات الاخرى وكافة التصرفات القانونية مراعاة أحكام  القوانين النافذة المتعلقة بها.

خامسا :- ينص قانون السجل العقاري رقم (39) لسنة 1991 على التالي :

 

مادة (2):  تنقسم العقارات إلى:ـ

أ- ..... ،

ج- عقارات موقوفة : وهي على نوعين بالنسبة للسجل العقاري هما الأوقاف التي يديرها  ناظر مستقل والأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف مباشرة أو بواسطة وكيل عنها.

مادة (14):  يسجل في صحيفة العقار الموقوف جهة البر المخصص له ويذكر الناظر وأسماء المستحقين .

 

هذه خلاصة موجزة ومختصرة لبعض جوانب الفساد المتعلقة باعيان ومراهق واملاك الاوقاف العامة وللموضوع بقية وتفاصيل واضافات اكثر مما ذكر ، وللأهمية يستلزم سرعة قيام كافة الجهات المعنية المسؤولة باجراءات مكافحة ذلك الفساد واتخاذ التدابير العاجلة اللازم لمعالجة تلك الاختلالات وجوانب التفريط والقصور ووضع حد لتفادي استمرار ذلك من الان فصاعدا ومحاسبة ومساءلة كل من ثبت قيامه سابقا بتلك المخالفات والجرائم طبقا للقانون وبما يكفل حماية اعيان ومراهق واملاك الاوقاف والحفاظ عليها .

والله الموفق ،

*وكيل مساعد بوزارة العدل