صنعاء:رئيس المحكمة العليا يشدد على التزام المحاكم بإجراءات التنفيذ وفقا لقانون المرافعات..

صنعاء:رئيس المحكمة العليا يشدد على التزام المحاكم بإجراءات التنفيذ وفقا لقانون المرافعات..

 

اتجاهات:متابعة:بشارالاسدي

 

شدد رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي، على ضرورة التزام المحاكم بإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م، عند تنفيذ الأحكام المدنية .

 

وأوضح القاضي السماوي في محاضرته اليوم بورشة العمل الثانية حول تنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة، أن بعض محاكم التنفيذ عندما ترفع إليها طلبات التنفيذ تقوم بتكليف المنفذ ضدهم بالردود عليها، ثم ترتب العديد من الجلسات لأطراف التنفيذ، وفي ذلك ما يدفع بالخصوم إلى الطعن فيها بالاستئناف، وكل ذلك ليس من القانون في شئ. 

 

وأكد في الورشة التي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية"، أن ثمرة الأحكام تنفيذها ولا خير في قضاء لا نفاذ فيه ..مستعرضا عمل قاضي التنفيذ واختصاصاته والإجراءات التي يجب عليه السير فيها وصولا إلى استيفاء صاحب الحق المحكوم له حقه وتمكنيه منه تمكينا هادئا وحماية ذلك الحق .

 

كما تحدث رئيس المحكمة العليا عن طبيعة عمل قاضي التنفيذ حيث يلزم عليه القيام بأعمال إدارية أولية قبل أن يأمر باتخاذ إجراءات مقدمة التنفيذ وهذا الأعمال فحص السند التنفيذي والتأكد من اختصاصه في تنفيذه وهل هو قابل للتنفيذ.

 

وبين أن السند التنفيذي كما هو في القانون محددا ومحصورا بالأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية، وأوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص، وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ، واتفاقات الصلح المصادق عليها من المحاكم ، والقرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وكذا مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور والأحكام الأجنبية وبشروط وفقا للمادة (494).

 

وقدم القاضي السماوي تفصيل لبعض أنواع السند التنفيذي والتي يقصد بها الأحكام النهائية والأحكام الباتة.. مشيرا إلى أن الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون هي الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية ويشترط الكفالة من المنفذ له.

 

كما تناول عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من قاضي التنفيذ ووسائل التنفيذ الجبرية ومتى ينهي إجراءات الحبس، ومتى يتم استعمال القوة، ووسائل التنفيذ غير المباشرة، فضلا عن حصر بالمواضع التي يجب على قاضي التنفيذ إصدار أحكام متعلقة بإجراءات التنفيذ ومنازعاته الوقتية والموضوعية.

 

 ونبه القاضي السماوي بأنه ليس على قاضي التنفيذ إصلاح فاسد الأحكام ولا إفساد صالح الأحكام أو إهدارها.

 

وأشار إلى أن التنفيذ في الأحكام الجنائية تقتصر على نوعين السالبة للحرية وبالتالي النيابة تشرف على إيداع المحكوم عليه في السجن إلى أن يقضي المدة, ولا يجوز أن تقيد حريته أكثر من المدة.